السيد عبد الأعلى السبزواري

40

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

( مسألة 1 ) : من نام في أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمدا أو سهوا أو جهلا وجب عليه التيمم للخروج [ 14 ] الا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث للتيمم ، فيخرج من غير تيمم أو كان زمان الغسل فيهما مساويا أو أقل من زمان التيمم ، فيغتسل حينئذ وكذا حال الحائض والنفساء [ 15 ] .

--> ( 1 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 6 . ( 2 ) الوسائل باب : 15 من أبواب الجنابة حديث : 3 .